الأربعاء، 20 أغسطس 2014

المقال الثاني من سلسلة (مرحلة ما قبل الغلو) .

بسم الله الرحمن الرحيم
المقال الثاني من سلسلة (مرحلة ما قبل الغلو)

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، أما بعد:
فقد ذكرت في المقال السابق الضابط الأول لقاعدة (من لم يكفر الكافر فهو كافر) وذكرت أن سوء الفهم لهذه القاعدة هو من أكبر ما ولّد الاضطراب والغلو لدى كثير من الشباب في أبواب التكفير، وتقدم معنا أن الضابط الأول لهذه القاعدة هو: أنها ليست شاملة لجميع أنواع الكفار، وبالتالي نحن نحتاج إلى بيان من يدخل فيها من الكفار ممن لا يدخل،
الضابط الثاني: لا بد من فهم أصل هذه القاعدة وتحرير مناط الكفر فيها:
حين يقول أهل العلم (من لم يكفر الكافر فهو كافر) فما مستندهم في ذلك؟ وما دليلهم؟
لقد نصّ غير واحد من العلماء في سياق كلامهم عن هذه القاعدة على مناطٍ[1] يصلح أن يُعلق عليه حكمها، وهو:  (تكذيب خبر الله أو خبر رسوله صلى الله عليه وسلم أو التكذيب بأمر قطعي في الشريعة).
 وبيان كونِ من لم يكفر الكافر = مكذباً لخبر الله أو مخالفا لقطعي في الشريعة كما يلي:
الله -سبحانه وتعالى- قسّم عباده إلى كافرٍ ومؤمن، فقال سبحانه وتعالى ( هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن)  وبيّن في كتابه كُفرَ أفراد بأعيانهم كإبليس وفرعون وقارون، وكُفرَ طوائف كاليهود والنصارى، فمن ردّ هذه الأخبار  وحكم بإيمان من أخبر الله بكفره فقد كذّب خبر الله وجحده، وهذا كفر مُجمَع عليه.
ولذلك؛ تجد أهل العلم قد أجمعوا على كفر من لم يكفر اليهود والنصارى، ثم تجد بعضهم ينص على علة التكفير في ذلك، وهي التكذيب:
v     فقال القاضي عياض رحمه الله في (الشفا بتعريف حقوق المصطفى) بعد أن ذَكر قول من قال بإعذار بعض النصارى: "وقائل هذا كله كافر بالإجماع على كفر من لم يكفِّر أحدًا من النصارى واليهود، وكلَّ من فارق دين المسلمين، أو وقف في تكفيرهم أو شكَّ. قال القاضي أبو بكر لأنَّ التوقيف والإجماع على كفرهم، فمن وقف في ذلك فقد كذَّب النصَّ والتوقيفَ، أو شك فيه، والتكذيب أو الشك فيه لا يقع إلا من كافرٍ"[2]
v     ويُصرح  البهوتي -أيضاً- رحمه الله ببيان علة الكفر في هذه الصورة فيقول في شرحه لجُمَل من متن الإقناع:
" ( أو لم يكفر من دان) أي تدين (بغير الإسلام كالنصارى)  واليهود (أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم) فهو كافر لأنه مكذب لقوله تعالى " ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين " [3]
v     وقد نصّ على هذه العلة في سياق الحديث عن قاعدة من لم يكفر الكافر  غير واحد من أهل العلم من المعاصرين كالشيخ ابن سعدي وغيره.
وهذا المناط هو  أضبط ما يُمكن أن تُعلّق عليه قاعدة من لم يُكفر الكافر.

المتوقف في بعض الأعيان المنتسبين للإسلام لشبهة لا يتحقق فيه مناط القاعدة
يُبنى على المناط المذكور أن من توقف في كفر من تلبس بعمل كفري ممن يشهد بالشهادتين لظنه وجود معارض -معتبر- في حقه فإنه لا يكون مكذباً بالنص ولا مخالفا لقطعي من قطعيات الشريعة؛ فلا يكفُر؛  لأننا نعلم يقينا أن الشريعة كما جاءت بوصف شيء من الأقوال أو  الأعمال بالكفر فقد جاءت -أيضاً- بقبول عذر بعض من وقع في الكفر، فجِنس الإعذار  لمن وقع في شيء كفري له أصل من الشرع، ومن ثم فقد يقع الخطأ من الناظر في أحوال من وقع في الكفر من جهة إعذاره أو عدم إعذاره، وليس هذا من مواطن التكفير ، بل من مواطن الاجتهاد تارة، و من مواطن مخالفة الحق -دون الوقوع في الكفر- تارة أخرى .
قال ابن تيمية رحمه الله : " وكنت دائما أذكر الحديث الذي في الصحيحين في الرجل الذي قال:" إذا أنا مت فأحرقوني ثم اسحقوني، ثم ذروني في اليم فو الله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا ما عذبه أحدا من العالمين ، ففعلوا به ذلك فقال الله له : ما حملك على ما فعلت . قال خشيتك : فغفر له".
 فهذا رجل شك في قدرة الله وفي إعادته إذا ذري، بل اعتقد أنه لا يعاد ، وهذا كفر باتفاق المسلمين، لكن كان جاهلا لا يعلم ذلك, وكان مؤمنا يخاف الله أن يعاقبه فغفر له بذلك؛ والمتأول من أهل الاجتهاد الحريص على متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم أولى بالمغفرة من مثل هذا"  مجموع الفتاوى (3\231) .

هل يتحقق المناط في من لم يكفر الحاكم بغير ما أنزل الله؟
من لم يُكفِّر الحاكم بغير ما أنزل الله هل يكون مكذباً لقول الله "ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون" فيكون كافراً؟ لأنكم قررتم أن المناط التكذيب؛ أفلا يكون هذا مكذبا أيضاً؟
الجواب في ذلك بأن يُعلَم أن النصوص التي ورد فيها وصف شيء من الاعتقادات أو الأقوال أو الأعمال بالكفر على ثلاثة أنواع:
النوع الأول:  ما ثبت فيه الإجماع  على أن الكفر  المذكور في نصوصه إنما هو الكفر الأصغر.
النوع الثاني: ما وقع الاختلاف بين أهل العلم في تحديد نوع الكفر الوارد فيه هل هو الكفر الأكبر أم الأصغر، أو وقع الاختلاف بينهم في حقيقة الصورة التي ينطبق عليها وصف الكفر  الوارد في النص إن ترجح أن المراد به الكفر الأكبر.
النوع الثالث: ما ثبت الإجماع (القطعي) على أن الكفر الوارد في نصوصه هو الكفر الأكبر.
أمثلة على النوع الأول:
1- قول النبي صلى الله عليه وسلم قال : "اثنتان في الناس هما بهم كفر الطعن في النسب، والنياحة على الميت" أخرج الإمام مسلم في صحيحه (67) .
2-  قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جرير المتفق عليه (لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض) أخرجه البخاري (121) ومسلم (65)
3-  حديث ابن مسعود المتفق عليه (سباب المسلم فسوق وقتاله كفر) أخرجه البخاري (7076) ومسلم (64)
4-  قال البخاري (باب كفران العشير، وكفر دون كفر) ثم ساق حديث (أُريت النار، فإذا أكثر أهلها النساء، يكفرن) قيل أيكفرن بالله؟ قال (يكفرن العشير..) أخرجه البخاري (29)
فهذا نوع من النصوص فيه إطلاق الكفر على أعمال يُقطَع بأنها ليست مخرجة من الملة.
أمثلة على النوع الثاني :
1- قول الله تعالى (وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر)
2- قول النبي صلى الله عليه وسلم (بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة) أخرجه مسلم (82)
3- قول النبي صلى الله عليه وسلم ( إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما) أخرجه البخاري (6104) ومسلم (60)
فهذا النوع من النصوص يختلف العلماء في المراد بالكفر فيه أو يُفصّلون في حالات هذه الأعمال والأقوال.
أمثلة على النوع الثالث:
1- قول الله تعالى (لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة)
2- قول الله تعالى (لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم)
3- قول الله تعالى (إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا)
فالنوعان الأولان من النصوص لا يصح أن يُقال في حق من حمل الكفر الوارد فيها على الكفر الأصغر إنه كافر: إما لأن الإجماع قام على أن المراد هو الكفر الأصغر -كما في النوع الأول- ، وإما لأن الاختلاف وقع بين أهل العلم -المجمع على تقدمهم وفضلهم- في المراد بالكفر فيها -كما في النوع الثاني- وإن كان الراجح في المراد بالكفر في هذا النوع قد يُعلَم بنصوص أخرى -كرجحان الكفر الأكبر في حق تارك الصلاة مطلقاً-
وأما النوع الثالث من النصوص وهو ما كان الإجماع فيها قطعيا يقينيا على أن الكفر فيها هو الكفر الأكبر فإن المخالفة في ذلك كُفرٌ  لأنها مخالفة للأمر المقطوع به شرعاً.
مع التنبيه إلى أنه قد يرد إجماع من العلماء على الحكم بالكفر الأكبر في قضية من القضايا ثم يقع اختلاف فيما بينهم في تنزيل  هذا الحكم على بعض الأعيان ممن ينتسبون إلى الإسلام ويشهدون الشهادتين.
كما في إجماعهم على أن من جحد شيئاً مما أنزل الله فقد كفر  كفراً أكبر مخرجاً من الملة ولكن قد يقع بينهم اختلاف في إعذار بعض من ينتسب إلى الإسلام ممن جحد شيئا من الشرع المقطوع به = لوجود مانع معتبر الأصل في هذا الجاحد.
مثال على عدم تكفير جاحد شيء مقطوع به في الشرع
من يجحد وجوب الصيام -مثلا- لكونه حديث عهد بإسلام لم تتوفر له المدة الكافية لمعرفة وجوبه.. فالجحود لوجوب الصيام كفر مقطوع به، ولكن هذا الجاحد لأجل جهله وعدم توفر الفرصة الكافية لمعرفته ذلك لا يكون حكمه حكم الجاحد لقطعي من قطعيات الشريعة في مجتمع مسلم يعلم حدود ما أنزل الله على رسوله؛ وبالتالي لا يُقال إن من لم يكفره فإنه كافر!  ومثل ذلك ما وقع من قدامة بن مظعون رضي الله عنه حين تأول عدم تحريم الخمر لفهمه الخاطئ لقول الله (ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات) فهو ظن أن من كان مؤمنا يعمل الصالحات فإنه لا جناح عليه في تناول الخمر لأن هذه الآية جاءت بعد الآية التي فيها تحريم الخمر. ومع ذلك فإن عمر أقام عليه حد الشرب وجلده ولكن لم يكفره. مع أن إنكار تحريم الخمر كفرٌ لا ريب فيه.. وإنما قلت (بعض) النصوص لأنه ليس كل النصوص التي في النوع الثالث يعذر من تأول تنزيلها على بعض الأعيان.. فلا يصح أن يقال: إن من يعذر النصارى كمن يعذر المنتسب للإسلام ممن جحد شيئا مما أنزله الله جهلاً أو تأولاً.

عوداً على بدء
وبعد هذا الاستطراد نعود إلى السؤال المهم، الذي هو: من أي الأنواع الثلاثة يكون هذا النص؟ (ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون) ؟
الجواب: أنه من النوع الثاني الذي اختلف العلماء في المراد بنوع الكفر فيه هل هو الأصغر أم الأكبر.
وإن أدنى اطلاع على كلام المفسرين عند تفسيرهم لقول الله "ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون" يبين لك أن قضية ترك الحكم بما أنزل الله من القضايا التي اختلف العلماء في نوع الكفر فيها هل هو الأكبر أم الأصغر، - وليس المقام هنا مقام تفصيل في الراجح وأدلته -.
ولأجل شهرة الخلاف في ذلك في جُل كتب التفسير أكتفي بنقل واحد عن إمام المفسرين ابن جرير الطبري حيث يقول في تفسيره لها (8/456)[4]
"وقد اختلف أهل التأويل في تأويل الكفر في هذا الموضع" ويقصد بأهل التأويل: علماء التفسير، ويقصد بقوله: اختلفوا في تأويل الكفر أي: في تفسيره، فإنه يُطلِق التأويل ويريد به التفسير.
ثم ذكر أقوالا لأهل العلم في ذلك، منها: أن المراد كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق.
ومن أشهر ما يُنقَل في تفسيرها: ما روي عن ابن عباس أنه قال: كفر دون كفر. وقولُ طاوس: ليس بكفر ينقل عن الملة.. وليس المراد ذِكر ثبوت هذا عن ابن عباس أو ضعفه، وإنما المراد أن هذا القول مشهور عند أهل التفسير المعروفين، يتداولونه بينهم بغير نكير، وليس معدوداً في الأقوال الشاذة، وهذا بحد ذاته يعتبر  مؤثراً ومانعاً من أن يكون الخلاف في هذه المسألة ينبني عليه التكفير.
فهل يكفُر المفسرون الذين حملوا الكُفر في الآية على الكفر الأصغر؟

اعتراض
قد يقول قائل: أوافقك على ذلك، ولكن أخالفك في حكم من لم يكفر الذين استبدلوا الشرع بقانون وضعي مخالف للشرع فإن من لم يكفرهم فهو كافر؟
فالجواب:  أن هذا الاستبدال على درجتين:
الدرجة الأولى:  أن يُشرّع الحاكم للناس قانوناً مخالفا لما أنزل الله، فهذا شرك التشريع، قال الله تعالى : "أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله" وقال سبحانه "ولا يُشرك في حكمه أحدا"، وهذا أشد درجات الحكم بغير ما أنزل الله كفراً.
الدرجة الثانية: أن يستجلب الحاكم قانوناً مخالفا للشرع قام بتشريعه غيره فجعله حَكَماً بين الناس بدلا عن شرع الله، فهذا أيضاً أشد من مجرد ترك الحكم بما أنزل الله وإن كان أخف من القيام بالتشريع الذي هو حق لله سبحانه.
وكلام بعض السلف في تفسير الآية بالكفر دون الكفر  لا يتنزل على هاتين الصورتين
ومع ذلك فإن إطلاق القول بكفر من لم يكفر الواقع في إحدى هاتين الصورتين لا يصح

موانع إطلاق قاعدة (من لم يكفر الكافر) على من لم يكفر المستبدلين للشريعة
1-  عدم تمييز كثير من المتكلمين في هذا الباب بين الصورة التي قال فيها السلف (كفر دون كفر) وبين صورة الاستبدال العام أو التشريع، فيعتمدون على ما حكاه المفسرون في قول الله (ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون) من أنه الكفر الأصغر لتعميمه على صورتي التشريع والاستبدال؛ فإن كُلّاً من الاستبدال أو التشريع يصح أن تقول فيهما (ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون) فالجامع المشترك بين كل تلك الصور = هو عدم الحكم بما أنزل الله، فالحاصل أن الاعتماد على كلام السلف والمفسرين في هذه الآية لتعميمه على جميع الصور المذكورة يجعل المأخذ مختلفاً عن مأخذ القاعدة الذي هو التكذيب بالنص فلا يقال هنا من لم يكفر الكافر فهو كافر.
2- أن كثيرا ممن تكلم في هذه الآية قديما وحديثا يعلّقون مناط الكفر في ترك الحكم بما أنزل الله على أمر قلبي  وهو الاستحلال للحكم بغير ما أنزل الله، أو الجحود لحكم الله. وهذا المأخذ يعممه بعض المعاصرين على صور التشريع أو الاستبدال، وهذا موضع اشتباه لدى كثير ممن يتكلم في هذا الباب.
3- وجود من يفتي من أهل العلم الذين عاصروا قضية الاستبدال والتشريع بأنها لا تختلف عن صورة مجرد ترك الحكم بما أنزل الله التي تكلم فيها السلف، وهذا يجعل القضية أيضاً موضع اشتباه.
4-  أن من يُقر بأن التشريع  أو الاستبدال كفرٌ أكبر، قد يتردد في تنزيل الحكم على الأعيان لتعارض الأدلة عنده: فتتعارض عنده أدلة تكفيره، مع أدلة إثبات الإسلام لمن ينطق بالشهادتين ويصلي الخمس، فربما يتوقف، أو يحكم بإسلامه، مع إقراره بأن هذا العمل كفر.


الخلاصة
خلاصة الأمر  أن عدم التكفير هنا ليس للتكذيب بالنص بقدر ما هو التباس في فهم كلام أهل العلم حول النص، أو التباس في مفهوم وحالات الإعذار المتعلقة بالأعيان.
فإن قال قائل: التشريع شرك، والذي يعذر من وقع في الشرك يكفر بعينه، فالذي وقع في الشرك كافر، والذي يعذره كافر أيضاً!
فالجواب: أن مسألة الإعذار بالجهل سنتناولها في مقال خاص بإذن الله فأرجئ الكلام عليها إلى حينه.




[1]  المناط : العلة.
[2] الشفا- ص 846 - ت: عبده كوشك                                                                             
[3]  كشاف القناع عن متن الإقناع (6/171) - دار الكتب العلمية
[4]  ط. عالم الكتب، تحقيق: عبد الله التركي

هناك تعليق واحد: